الغبن في العقد لا يستلزم بالضروره وقوع المتعاقد في غلط في قيمة الشيء محل التعاقد إذ قد يبرم العقد وهو على بينه تامه بقيمته الحقيقيه ومن ثم فإن الغلط في القيمه لا يعد شرطا لازما لقيام الغبن

المقرر فقها ( أن الفرق ما بين الغلط فى القيمة والغبن يقوم على أنه ليس من الضرورى أن المتعاقد المغبون يكون قد وقع في غلط بالنسبة إلى قيمة الشئ الذي يتعاقد عليه، فقد يكون على بينة من قيمة( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 هامش ص 248 )
تعليقات