التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها . إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم لم يثيروا أمام محكمة الموضوع انتقال ملكية الأطيان إليهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن مورث المطعون ضدهم تملك أطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يتمسكوا بهذا السبب من أسباب كسب الملكية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۱۲٤۲۷ لسنة ۷٥ ق - جلسة ⁦۲۰۱٤/۱۲/۰۲⁩
تعليقات