مقابل التحسين لا يتم تحديد قيمته ولا يكون مستحقاً إلا بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وقيام اللجنة بتقدير مقابل التحسين تقديرا نهائيا وهي مسالة تتعلق (باقامة الدعوى بعد اتمام الاعمال)

إن تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ عليه، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزاماً على القاضي إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونًا على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيداء ما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة فيجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً وإذ ندبت المحكمة الأخيرة خبيراً لبيان التحسينات التي طرأت على باقي أرض النزاع فانتهى في تقريره - الذي اطمأنت إليه تلك المحكمة - إلى أن أعمال المنفعة العامة التي نُزِعَ جزء من الأرض بُغية إتمامها قد انتهت قبل إقامة الدعوى محل الطعن الراهن بما يكون معه طلب الطاعن بصفته بخصم مقابل التحسين الذي عاد على بقية أرض المطعون ضدهم خليق بالرفض على اعتبار أنه لم يُقَدِر ذلك المقابل، ويطالبهم بمقداره الذي حدده على الرغم من أنه صار ديناً معلوم المقدار وصالحاً للمطالبة به قضاءً لاستيدائه منهم عملًا بنص المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بحسبان أنها المادة التي تضمنت النص القانوني الذي نظم تلك المسألة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه لذلك الطلب المبدى من الطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وبمنأى عن مخالفته.. الطعن رقم ۹٥۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۰۸ مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۹ - صفحة ٦٥ )
ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ۱۹ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت في تقديره إلى القانون ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ التي نصت أحكامه على الإجراءات المنظمة لتقدير مقابل التحسين والتي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وتتولى لجنة خاصة تحديد مقدار مقابل التحسين وفقاً للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون، مما مؤداه أن هذا المقابل لا تتحدد قيمته ويكون مستحقاً إلا باتباع الإجراءات سالفة البيان وصيرورة تقديره نهائياً، وكان الطاعنان بصفتيهما لم يقدما ما يُثبت تقدير مقابل التحسين بالطريق الذي رسمه القانون وخـلــت أوراق الـطـعــن مـمــا يُـثـبــت ذلــك، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية، فإنه – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير مُنتج، وبالتالي غير مقبول. الطعن رقم ۲٥۸۷۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۱۸
ومن المقرر( أنه لما كانت المادة ۱۹ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ " بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة " ولئن نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها ، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت في تقديره إلى القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ الذي نصت أحكامه على الإجراءات المُنظمة لتقدير مقابل التحسين والتي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص يُبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وتتولى لجنة خاصة تحديد مقدار مقابل التحسين وفقًا للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون ، مما مؤداه أن هذا المقابل لا تتحدد قيمته ويكون مستحقًا إلا باتباع الإجراءات سالفة البيان وصيرورة تقديره نهائيًا ، وإذ لم يُقدم الطاعن بصفته الدليل على تقدير مقابل التحسين بالطريق الذي رسمه القانون ، فإن النعي على الحكم بعدم مراعاة مقابل التحسين عند تقديره قيمة التعويض عن نزع الملكية يكون على غير أساس . الطعن رقم ۱٤٦۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۲٦
ومن المقرر ( أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 " بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة " ولئن نصت على فرض مقابل التحسين على العقارات المبينة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها ، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت في تقديره إلى القانون رقم 222 لسنة 1955 الذى نصت أحكامه على الإجراءات المنظمة لتقدير مقابل التحسين والتي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وتتولى لجنة خاصة تحديد مقدار مقابل التحسين وفقا للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون، مما مؤداه أن هذا المقابل لا تتحدد قيمته ويكون مستحقا إلا باتباع الإجراءات سالفة البيان وصيرورة تقديره نهائيا .لما كان الثابت بتقرير الخبير في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يقدم الدليل على تقدير مقابل التحسين واتباع الإجراءات في هذا الخصوص بالطريق الذى رسمه القانون فإن طلبه بمقابل التحسين يكون جديرا برفضه ، الطعن رقم 4108 لسنة 93 ق - جلسة 27 / 4 / 2024
تعليقات