نصت الماده 287 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.)أنه إذا تعدد المحكوم لهم فإنه يجوز تعدد الصور التنفيذية بتعددهم بشرط أن يكون تعددهم حقيقياً، وأن يشهد الحكم على حق لهم ثابت بمقتضاه ، وأن يكون كل من المراد تسليمهم صوراً تنفيذية طرفاً حقيقياً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه، وألا يكون بينهم تضامن أو أي تنظيم قانوني أو اتفاقي يجيز لأحدهم اقتضاء الدين المقضي به )(الطعن رقم ۱۱۹۳٤ لسنة ۷۷ ق - جلسة (۲۰۲۳/۰۲/۲۸
أن مفاد المواد ۱۸۱، ۲۸۰/3،1، ۲۸۱/3،1 من قانون المرافعات أنه وقد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه فإن وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدًا على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأنه لم يسبق له إجراؤه، وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبرًا )(الطعن رقم ۳۰٦٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة (۲۰۲٥/۰٦/۱۸
لا تسلم الصورة التنفيذيه إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه وان يكون الحكم جائز تنفيذه جبرا و إذا تعدد المحكوم لهم فإنه يجوز تعدد الصور التنفيذية بتعددهم بشرط أن يكون تعددهم حقيقياً وأن يشهد الحكم على حق لهم ثابت بمقتضاه وأن يكون كل من المراد تسليمهم صوراً تنفيذية طرفاً حقيقياً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وألا يكون بينهم تضامن أو أي تنظيم قانوني أو اتفاقي يجيز لأحدهم اقتضاء الدين المقضي به
تعليقات