عبء إثبات بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى يقع على عاتق من يتمسك به

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى على سند من أن موطن المطعون ضدهما الأولى والثانية الثابت بصحيفة استئنافهما يُغاير العنوان الذي تم عليه الإعلان بصحيفه افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها، وأن الطاعن لم يدعي تعدد موطنهم أو يُثبت إقامتهم بالعنوان الذي أعلنهم فيه متخذًا من العنوان المثبت في صحيفة الاستئناف دليلاً علي أنه الموطن الوحيد الصحيح للمطعون ضدهما المار ذكرهما بالرغم من أن البيانات المثبتة بصحيفة الاستئناف من عملهما ولا يجوز أن يُتخذ منها دليلاً، ودون أن يتبين أن العنوان في صحيفة الدعوى المبتدأة لا يعد موطنًا لهما إذ يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد والإعلان يصح في أي موطن استوفى شرائطه ويبطل إن تم علي غير الموطن، وهو ما لم يتبينه الحكم ويتحقق من أن الإعلان تم علي غير الموطن، فضلًا علي أنه نقل – علي خلاف القانون – عبء الإثبات وطلب من الطاعن إثبات أن الإعلان قد تم في موطن المطعون ضدهما مع أن الأصول القانونية تجعل الدليل علي من ادعى، فإذا ادعى المطعون ضدهما أن الإعلان قد تم في غير موطنهما، فإنه يقع عليهما عبء إثبات ما يدعياه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه). الطعن رقم ۱۳۹۱۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۰۷

تعليقات