أن كان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقًا للمادة 19 من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ يقتضي تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمة لمراقبة صحة القضاء به، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذي طرأ على هذا الباقي، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزامًا على القاضي إذا ما قضى لمن نُزِعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونًا على ذمة ما سوف يُسفِر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير دينًا معلوم المقدار صالحًا للمطالبة به قضاءً. الطعن رقم ۱٦۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲٦/۰۸/۲۰۲٥
إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض، فإن طلب الطاعن بصفته خصم مقابل التحسين وفقًا للنسبة المبينة قانونًا دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تُجبه إليه. الطعن رقم ۱٦۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة 26/۰۸/2025
إن تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ عليه، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزاماً على القاضي إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونًا على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيداء ما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة فيجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً وإذ ندبت المحكمة الأخيرة خبيراً لبيان التحسينات التي طرأت على باقي أرض النزاع فانتهى في تقريره - الذي اطمأنت إليه تلك المحكمة - إلى أن أعمال المنفعة العامة التي نُزِعَ جزء من الأرض بُغية إتمامها قد انتهت قبل إقامة الدعوى محل الطعن الراهن بما يكون معه طلب الطاعن بصفته بخصم مقابل التحسين الذي عاد على بقية أرض المطعون ضدهم خليق بالرفض على اعتبار أنه لم يُقَدِر ذلك المقابل، ويطالبهم بمقداره الذي حدده على الرغم من أنه صار ديناً معلوم المقدار وصالحاً للمطالبة به قضاءً لاستيدائه منهم عملًا بنص المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بحسبان أنها المادة التي تضمنت النص القانوني الذي نظم تلك المسألة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه لذلك الطلب المبدى من الطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وبمنأى عن مخالفته.. الطعن رقم ۹٥۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۰۸ مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۹ - صفحة ٦٥ )
ضوابط تقدير مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في ( مشروعات التنظيم داخل المدن ) يقتضي التمييز بين حالتين اذا اقام طالب التعويض عن نزع ملكيته للمنفعه العامه دعواه قبل انتهاء الاعمال فانه متى تمسكت الدوله بذلك يكون لزامًا على المحكمه عند القضاء بالتعويض أن تخصم مقابل التحسين منه بصفه مؤقته في صورة نسبه مقرره قانونا لحين إجراء التقدير النهائي حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه اي ان قيمته تسوى بعد انتهاء الاعمال فان القضاء بالمقابل المؤقت يكون على ذمة ما سوف يُسفِر عنه حساب المنفعه التي قد عادت على باقي العقار فان ثبت عدم تحقق منفعه فللمخصوم منه الرجوع على الجهه في المطالبه بما تم خصمه اما اذا اقيمت الدعوى بعد انتهاء الاعمال وجب على جهة الإدارة متى طالبت بمقابل التحسين أن تكون قد قدرت هذا المقابل على وجه التحديد كي يصير دينًا معلوم المقدار نهائيا صالحا للمطالبة به قضاء وان لم تقدر ذلك فان المطلبه به تكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تقضي به
تعليقات