يجوز التنازل عن الدفوع الشكليه صراحة أو ضمنا واستخلاص النزول الضمنى من إطلاقات محكمة الموضوع

النص في المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حدد الحالات التى يسقط فيها الحق في إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط في غيرها مالم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل ولا يعتبر مجرد التأخير في إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلا بسه أمور أخرى . الطعن رقم ۹۸ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۱۹۹٤/۰٦/۰۷ مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۱۸۲ - صفحة ۹٦٥ )
إستخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، و لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلى بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات كما لا يلزم أن يثبت من له حق في الدفع به كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدى صحيحاً . الطعن رقم ۷۰۷ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۸مكتب فنى ( سنة ۳۳ - قاعدة ۱۷۱ - صفحة ۹٤۸ )

تعليقات