عدم التزام المحكمه بالرد استقلالاً على طلب مقابل التحسين و قضائها بمبلغ التعويض اخذا بتقدير الخبير والذي راعى بتقريره اجمالي ملبغ التعويض المستحق في ضوء ما عاد بسبب تنفيذ المشروع من منفعة على باقي العقار الغير منزوع ملكيته . جائز

أن المقرر في قضاء النقض ( أنه لما كانت المادة ١٧ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه " إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض" مما مفاده أنه يجب عند تقدير التعويض عن نزع الملكية مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه سواءً في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير قيمة الأرض تأسيساً على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى راعى في التقدير الأسعار السائدة في ذلك الوقت وفقاً لموقع أرض النزاع والطرق والأسواق وبمراعاة الحالة الاقتصادية وحالات المثل ، ومراعاة ما عاد بسبب تنفيذ المشروع من منفعة على باقي أرض المطعون ضده والتي لم تنزع ملكيتها ، فإن ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم عدم قضائه بخصم مقابل التحسين ، والتفاته عن طلبه في هذا الشأن يضحى قائماً على غير أساس. الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۱٤
وبمفهوم المخالفه
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة أول درجة بخصم مقابل التحسين الذى طرأ على باقى أرض المطعون ضده التي لم يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من قيمة التعويض المقضى به، ولم يثبت من الأوراق تخليه عن هذا الدفاع صراحة أو ضمنًا ومن ثم يكون معروضًا عليها وكذلك محكمة الاستئناف إعمالًا للأثر الناقل له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بتقدير التعويض وفقًا لما انتهى اليه تقرير الخبير المندوب، والذى لم يراع في تقديره للتعويض الضوابط التي نصت عليها الماده 19 المشار إليها أو ما عاد على باقى أرض المطعون ضده وبيان عناصر ما زاد عليها من تحسين وما يجب إسقاطه من التعويض ودون أن يعرض الدفاع الطاعن المشار إليه ايرادًا له أو ردًا عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون معيبًا( بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه). الطعن رقم ۱٦۱٤۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٤/۱٦

تعليقات