القاعده
أن التدخل الهجومي أو الدعوى الفرعية متى كانت دفاعًا في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحًا صحيحًا بالإجراءات المُقررة لطرح الدفاع وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم يستوفِ التدخل أو الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المُقررة لرفعها أو كان قد تخلف إجراءٌ شكليٌ واجبٌ اتخاذه قبل رفع الدعوى الفرعية أو التدخل وذلك عملاً لما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره. الطعن رقم ۱۲۲۲٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۰
الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ قَضَى بعدم قبول طلبات تدخله الهجومي لعدم تجديده من الشطب، رغم أن طلباته في التدخل بتثبيت ملكيته لشقة النزاع وصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ ۱۹۹۸/۱۱/۱٥ وعقدي البيع المؤرخين ۱۹۹۹/۹/۱۰، ۲۰۰۳/٤/۳ تعتبر دفاع في الدعوى الأصلية المُقامة من المطعون ضده الأول بطلب تسليمه هذه الشقة ويندمج فيها، وإذ التفت الحُكم عن تحقيق هذا الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أن من المُقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم من أوصاف، وإذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالبًا رفضها هو من كان يتعين على المُدعي اختصامه ابتداءً كان لزامًا عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمُدعي لا مُتدخلاً في الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها، وأن التدخل الهجومي أو الدعوى الفرعية متى كانت دفاعًا في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحًا صحيحًا بالإجراءات المُقررة لطرح الدفاع وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم يستوفِ التدخل أو الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المُقررة لرفعها أو كان قد تخلف إجراءٌ شكليٌ واجبٌ اتخاذه قبل رفع الدعوى الفرعية أو التدخل وذلك عملاً لما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره، وأنه إذا ما تمسك المُتدخلون في دعوى الاستحقاق الأصلية بطلب رفض الدعوى لتخلف شروط التملك وطلبوا حقًا ذاتيًا استنادًا إلى تملك أعيان النزاع فإنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في دعوى الاستحقاق إلا بعد الفصل في التدخل ويتبين عدم سلامة دعوى الخصوم المُتدخلين أيًا كان السبب وسواء كان مرده تخلف الصفة أو إلى فساد الادعاء باعتبار أن البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة ومن ثم فإنه يتعين أن تمارس واجبها في ذلك، وكان إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يرتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكم الواقعية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وقد تدخل هجوميًا في الدعوى الأصلية المُقامة من المطعون ضده الأول بطلب تسليمه شقة النزاع، مُبتغيًا من تدخله هذا رفض الدعوى الأصلية وتثبيت ملكيته لها وبصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ ۱۹۹۸/۱۱/۱٥ وعقدي البيع المؤرخين ۱۹۹۹/۹/۱۰، ۲۰۰۳/٤/۳، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد ارتأت عدم قبول طلب تثبيت ملكية الطاعن (المُتدخل الهجومي) لشقة النزاع لعدم تجديد طلب التدخل من الشطب، فإنه كان يتبقى تحقيق طلبه تثبيت ملكيته لهذه الشقة وصحة ونفاذ العقود سالفة الذكر، ورفض الدعوى الأصلية بحسبان أن هذه مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحًا صحيحًا بالإجراءات المُقررة لذلك وهو دفاع جوهري مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى تلتزم بإيراده، وتحقيقه والرد عليه ولو لم يستوفِ التدخل شروطه الإجرائية المُقررة لرفعه بل وبحسبانه خصم حقيقي مما يتعين اختصامه وتحقيق دفاعه وفقًا لنص المادة ٦/٤۳ من قانون المرافعات كشرط للحُكم في طلب التسليم المرفوع بصفة أصلية، ذلك أنه من الجائز أن يتحول الإجراء الذى لم يستوفِ عناصر قبوله إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة منه يتوافر بها إجراء آخر صحيح، وإذ لم يفطن الحُكم المطعون فيه إلى هذه الأمور والتفت عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن في خصوصه مع ما يكون لذلك من أثر في الدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.)( الطعن رقم ۱۲۲۲٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۰)
أن التدخل الهجومي أو الدعوى الفرعية متى كانت دفاعًا في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحًا صحيحًا بالإجراءات المُقررة لطرح الدفاع وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم يستوفِ التدخل أو الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المُقررة لرفعها أو كان قد تخلف إجراءٌ شكليٌ واجبٌ اتخاذه قبل رفع الدعوى الفرعية أو التدخل وذلك عملاً لما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره.)( الطعن رقم ۱۳۷٦۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۰)
عدم استيفاء التدخل الهجومي او الدعوى الفرعيه لاحد الشروط الاجرائيه مثل عدم تجديد من الشطب او التعجيل من الوقف لا يعفي المحكمة من بحث طلباتهما في صورة دفع متى كان ذلك لازما للفصل في الدعوى الأصلية
تعليقات