نصت الماده 818 من القانون المدني على انه ( ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 816. 2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
ومن المقرر فقها انه ( وإذا كان القانون قد جعل وضع الحدود بين الأملاك المتلاصقة إجباريا بناء على طلب أى من الملاك، فإن تحويط الملك من جميع جوانبه بسلك أو بسور أو بسياج أو بنحو ذلك ليس إجباريا. ونص المادة ۱/۸۱۸ مدني في صدرها صريح في هذا المعنى، إذ يقول : وليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه..( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 670)
ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه بسلك أو بسور أو بسياج أو بنحو ذلك
تعليقات