نص الماده الاولى من القانون 222 لسنة 1955 انه ( يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده.
ونصت المادة الثانيه من ذات القانون غلى انه تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية:(أولا) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها. (ثانيا) مشروعات المجاري.(ثالثا) انشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال.
ونصت الماده السادسه على انه ( تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين - قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من ... وتستأنس اللجنة في تقدير قيمة العقار بثمن شراء المالك الأخيرة وما أحدث فيه من تعديلات أو تحسينات وكذلك بثمن المثل في الصفقات التي تمت في مدة قريبة من وقت التقدير بشأن العقارات المجاورة الواقعة في منطقة التحسين.وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال الشهرين من تاريخ ورود الأوراق اليها. وتبلغ القرار الى المجلس البلدي المختص لاعتماده في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يعتمده أعاده الى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه - وعلى اللجنة اعادة النظر واتخاذ قرار في الموضوع في موعد لا يجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ اعادة الأوراق اليها.ويعلن المجلس البلدي الى ذوي الشأن قرارات اللجنة التي يعتمدها وكذلك القرارات التي تصدر منها في حالة اعادة التقريرات اليها.
ونصت الماده السابعه على انه ( لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانهم بها. ويؤدى الطاعن رسما قدره 1% من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيها - ويجب ان يرفق الايصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن. ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن.)
ومن المقرر بقضاء النقض ( أن مفاد نص المادة ۱۹ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ - أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه ، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية قد اتبعت أو لم تتبع ، وسواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو مُعدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية ، لأن نص المادة ۱۹ سالفة الذكر إنما يقرر حكماً في تقدير التعويض وأن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية - والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السابعة والثامنة من القانون رقم ۲۲۲ لسنة ١٩٩٥ يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفى المواعيد التي حددها ، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه . الطعن رقم ۱۷۸٦٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۲۰
مقابل التحسين الذي تنظمه الماده 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية يتعلق بالعقار المستولى عليه بمناسبة مشروعات التنظيم داخل المدن اذا كان أرض مبنية أو مُعدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية اما العقارات المبنيه فان تقدير مقابل التحسين عنها والطعن عليه ينعقد الى اللجان المختصة المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة من القانون رقم ۲۲۲ لسنة ١٩٩٥
تعليقات