مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ولاية الفصل في الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد في هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل في الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارىالطعن رقم ٥۹۷ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۱۹۷٦/۱۰/۲٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۲۷۹ - صفحة ۱٤۷٦ )
مع الاخذ في الاعتبار ان مناط اختصاص القضاء الاداري هو ما يتعلق بالفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة الوارده بالقانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة اما ان كان الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية وما يرتبط به من خصم مقابل التحسين من التعويض فالاختصاص ينعقد للقضاء العادي وفق القانون رقم 10 لسنة 1990 بمعنى انه أن اصدرت جهة الإدارة أمر تقدير مقابل التحسين على عقار معين فيطعن المالك على هذا التقدير ذاته ويطلب إلغاءه فينعقد الاختصاص للقضاء الاداري.اما أن كان هناك دعوى تعويض عن نزع ملكية مطروحة أمام المحكمة وتتمسك الجهة الإدارية بخصم مقابل التحسين من التعويض فلا تكون المحكمة بصدد إلغاء قرار إداري إنما بصدد تحديد مقدار التعويض المستحق وينعقد الاختصاص للقضاء العادي