نص الماده 200 من قانون المرافعات (يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا سقوط من استصدار أمر جديد )
ومن المستقر عليه باحكام النقض انه ( ولئن كان مؤدى نص المادة 376 من قانون المرافعات - الملغى - أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط - و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه - لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا [الطعن رقم 50 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 388 ]
ومن المقرر فقها ان ( الأمر على عريضة الذي ينص القانون على عدم سقوطه وفقا للمادة ۲۰۰ على سبيل الاستثناء ، فإن هذا الأمر لا يسقط إعمالا لنص القانون على ذلك، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة ۱۸۹ من أنه لا يسرى على أمر تقدير المصاريف السقوط المقرر في المادة ٢٠٠ والأوامر بتقدير المصاريف ليست لها طبيعة الأوامر على العرائض إذ هي لا تصدر بإجراء وقتى ، ولا تصدر لمواجهة حالة استعجال ولهذا من الطبيعي ألا تخضع لنظام السقوط فأمر تقدير المصاريف القضائية لا يسقط عملا بالمادة ٢٠٠ لأنه يعتبر مكملا للحكم والسقوط المنصوص عليه في المادة ۲۰۰ مرافعات لا يتعلق بالنظام العام ويجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر ويجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا ) فلمن صدر ضده الأمر أو من ينفذ ضده وحده التمسك به لتعلقه بمصلحته ولكن وفقا للمادة ۲۰۰ مرافعات - محل التعليق - فإن سقوط الأمر على عريضة لا يمنع من صدر لصالحه الأمر أن يستصدر أمرا جديدا . وعندئذ يقدر القاضي الظروف القائمة عند إصدار الأمر الجديد ويخضع ذلك لسلطته التقديرية فقد تتغيرالظروف في الفترة منذ إصدار الأمر الأول إلى حين طلب إصدار الأمر الجديد ، فالقاضي يقدر الظروف القائمة عند طلب الأمر الجديد وما إذا كانت تبرر إصداره أو لا تبرره.)( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 59 و 60 )
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد الا ان هذا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والاستثناء لا يسرى على أمر تقدير المصاريف القضائيه امر السقوط المقرر في المادة ٢٠٠
تعليقات