عدم تمسك الطاعن بانكار المحرر امام محكمة اول درجه يعد اقراراً ضمنيا منه بصحته ولا يجوز له التمسك بذلك امام محكمة الاستئناف لان الانكار بمثابة العدول بعد الاقرار

وكان من المقرر أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 22/11/1997 على سند من أن هذا العقد تم تقديمه أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك الطاعن بالإنكار بشأنه أو يبد ثمة مطعن عليه مما يعد إقرارا ضمنيا منه، ولا يجوز له من بعد العدول عنه لأنه يكون إنكارا بعد الإقرار لا يقبل منه ولا يرتب أى أثر، ورتب على ذلك قضاءه السالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن قائما على غير أساس بما يكون معه الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، متعينا عدم قبوله عملا بالمادة ٢٦٣/3 من ذات القانون)(. أحكام النقض المدني الطعن رقم 984 لسنة 92 ق - جلسة 18 / 12 / 2024 - ( " غرف مشورة " )

تعليقات