الاقرار القضائي قد يرد على واقعه قانونيه او ماديه

الإقرار القضائي وفقا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية أو مادية مدعَّى بها أثناء سير الدعوى وقد يرد في صحيفة الدعوى وهو حجه قاطعة على المقر )( الطعن رقم ۱۳۳۰۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۰۲)

تعليقات