التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون[الطعن رقم 806 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 972 ]
ومن المقرر فقها ان ( الأمر الصادر على عريضة هو أمر وقتي لا يمس أصل الحق، وأن الحكم الصادر في التظلم بدوره حكم وقتي يجب ألا يمس أصل الحق، ومن ثم لا يجوز الاستناد في التظلم إلى أي من الدفوع الموضوعية كالدفع بانقضاء الالتزام بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة. ( المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للمستشار انور طلبه الجزء الخامس ص ٢٨١)
ومن المقرر فقها ان ( الأمر الصادر على عريضة هو أمر وقتي لا يمس أصل الحق، وأن الحكم الصادر في التظلم بدوره حكم وقتي يجب ألا يمس أصل الحق، ومن ثم لا يجوز الاستناد في التظلم إلى أي من الدفوع الموضوعية كالدفع بانقضاء الالتزام بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة. ( المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للمستشار انور طلبه الجزء الخامس ص ٢٨١)