التعرض للموضوع عند نظر التظلم أمر غير جائز ومنها الدفع بالتقادم او بالوفاء او بالمقاصه فان الالتفات عنه يكون موافقا لصحيح القانون

المقرر فقها ( ان الحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتى لايمس أصل الحق المتنازع فيه ولكنه حكم بالمعنى الصحيح وإن كان لا يحوز إلا حجية وقتية ومن ثم يقبل الطعن بالاستئناف طبقا لنصاب الاستئناف( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 45 )
التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون[الطعن رقم 806 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 972 ]
ومن المقرر فقها ان ( الأمر الصادر على عريضة هو أمر وقتي لا يمس أصل الحق، وأن الحكم الصادر في التظلم بدوره حكم وقتي يجب ألا يمس أصل الحق، ومن ثم لا يجوز الاستناد في التظلم إلى أي من الدفوع الموضوعية كالدفع بانقضاء الالتزام بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة. ( المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للمستشار انور طلبه الجزء الخامس ص ٢٨١)

تعليقات