المقاول مضارب وهو معرض للكسب وللخساره واذا اصيب بضرر بسبب تنفيذ العمل فلا شأن لرب العمل بذلك ويتحمل المقاول وحده هذا الضرر والمضاربه هو العنصر الذي يمييز بين عقد المقاوله و عقد الوديعه

المقرر فقها ان ( المقاول مضارب وهو معرض للكسب وللخساره واذا اصيب بضرر بسبب تنفيذ العمل فلا شأن لرب العمل بذلك ويتحمل المقاول وحده هذا الضرر والمضاربه هو العنصر الذي يمييز بين عقد المقاوله و عقد الوديعه لان المودع عنده ليس بمضارب ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع طبعة 2004 ص 17 و 28)

تعليقات