يحق للشريك على الشيوع في عقار أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا كانت حيازته بنية التملك دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة وذلك بالمعارضة لحق الباقين على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح

ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة . الطعن رقم ۳۳۲ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۱۹٦۸/۰۳/۲۱ مكتب فنى ( سنة ۱۹ - قاعدة ۸۷ - صفحة ٥۸۰ )

تعليقات