الأوامر على العرائض هى الأوامر التى يصدرها قاض الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليه ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه و لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب

الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب [الطعن رقم 1605 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1135 ]

تعليقات