من المقرر فقها انه ( تتنوع الأعمال التي تكون محلا للمقاولة ويمكن تقسيم الأعمال التي يؤديها المقاول من نواح مختلفة من ناحية طبيعة العمل ومن ناحية حجمه ومن ناحية نوعه.
فمن ناحية طبيعة العمل، قد يكون العمل غير متصل بشئ معين بل هو مجرد عمل، كنقل الأشخاص والطبع والنشر والإعلان والعلاج والمرافعة والتدريس والمحاسبة ونحو ذلك . وقد يكون العمل متصلا بشئ معين. وهذا الشئ إما أن يكون غير موجود وقت العقد فيصنعه المقاول بمادة من عنده أو من عند رب العمل، فالنجار يصنع الأثاث بخشب من عنده أو من عند رب العمل، والحائك يخيط الثوب بقماش من عنده أو من عند العميل، والبناء يقيم البناء بمواد من عنده أو من عند رب العمل، وإما أن يكون الشئ موجوداً وقت العقد ويرد العقد عليه ليقوم المقاول بعمل فيه كبناء يرحمه أو يدخل فيه تعديلا أو يهدمه، وكحائط يدهنه، وكأثاث يجدده، وكسيارة يصلحها. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع طبعة 2004 ص 31 )
تتنوع الأعمال التي تكون محلا للمقاولة من ناحية طبيعة العمل فقد يكون العمل غير متصل بشئ معين كنقل الأشخاص والطبع والنشر والإعلان والعلاج والمرافعة والتدريس والمحاسبة وقد يكون متصل به
تعليقات