شطب الدعوى السابقه التي قدم فيها العقد محل الطعن لا يحول دون اقامة دعوى التزوير الاصليه ولا ينال من ذلك ان سبب ترك الدعوى هو تقديم عقد صلح

اذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق إقامة الدعوى رقم .. لسنة .. المشار إليها وقدم عقد الصلح المؤرخ ... والتى تم شطبها بجلسة ... ولم تقل المحكمة كلمتها في المحرر المشار إليه من حيث صحته أو تزويره ، ولم يصدر فيها حكم في موضوع الدعوى المذكورة سواء بالقبول أو الرفض بناء تلك الورقة وإذ لم تتوافر بذلك الحالات المانعة من رفع دعوى التزوير الأصلية ، فإن سلوك المطعون ضده الأول طريق الطعن بالتزوير وإقامة الدعوى المطروحة بطلب رد وبطلان عقد الصلح المدعى بتزويره وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على ما سبق بيانه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . الطعن رقم ۱۲٤۰۰ لسنة ۷۸ ق - جلسة ⁦۲۰۱۷/۰۲/۱۳⁩

تعليقات