على الدائن الذي يريد ان يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين ان يثبت ان المدين يمتلك العقارات ملكيه مسجله

نص الماده 1085 من القانون المدني
1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة.
المقرر فقها انه ( على الدائن طالب الاختصاص أن يتحقق من ملكية المدين، وبأن من واجباته الأولية أن يدقق في فحص سندات الملكية المسجلة ، لأن تقديمه العريضة التي يطلب بها الاختصاص يعتبر تأكيداً رسمياً لاعتباره العقار المطلوب أخذ الاختصاص عليه مملوكا للمدين وقضت محكمة الاستئناف المختلطه أيضاً بأنه يجب لكي ينتج الاختصاص أثره أن يكون مأخوذاً على عقار مملوك للمدين ، ويقع على الدائن إثبات ملكية العقار للمدين وقضت أيضاً بأنه إذا كان المدين قد اشترى عقاراً ، فلا يجوز لدائنه أن يأخذ اختصاصاً على هذا العقار مادام المدين لم يسجل عقد شرائه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء العاشر طبعة 2004 ص 545 )
تعليقات