النص في المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للاتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة في ... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير في الدعوى خلال الميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها . الطعن رقم ٦۹ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۱۹۹۰/۰۷/۳۱ مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۲٥۷ - صفحة ٥۰٦ )
اذا ما قررت المحكمه انهاء اجراءات التحقيق لتغييب المدعي فعليها اعادة الدعوى للمرافعه لجلسه تاليه و تكليف قلم الكتاب باعلان الغائب ولا يجوز اعادتها لذات الجلسه والتقرير بشطبها فإن قرارها على هذا النحو يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب كأن لم يكن و لا يلتزم تجديد السير في الدعوى خلال الميعاد المحدد
تعليقات