حالات استصدار الأمر على عريضة المنصوص عليها بقانون المرافعات و القوانين الخاصة

(المادة الثانية مكررًا) من القانون 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
انه ( يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
ومن المقرر فقها ان ( حالات استصدار الأمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات وغيره من القوانين الخاصة هي :
1 - الطائفة الأولى من الحالات : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات
أولا : حالات من اختصاص قاضي التنفيذ :
1- الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي مادة ۳۰۰ من قانون المرافعات
2- الأمر بالحجز التحفظي وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ (م/ ۳۱۹) فقرة ٢ مرافعات).
3- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ (م) ۳۲۷) مرافعات)
4- الأمر بتقدير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه (م/ ٣٤٥ مرافعات).
5- الإذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه (م/ ٣٥٦ / ٢ مرافعات).
6- الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة (م/ ٢/٢٥٨ مرافعات).
7- الأمر بنقل الأشياء المحجوزة في حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة (م/ ٣٦٥ مرافعات).
8- الأمر بتقدير أجر الحارس - إذا كان غير المدين أو الحاجز -(م/ ١/٣٦٧ مرافعات).
6- الأمر بتكليف الحارس بإدارة أو استغلال الأموال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال الحارس (م/ ٢/٣٦٨ مرافعات).
10- الأمر بالجني والحصاد (م) ۳۷۰) مرافعات).
۱۱ - الأمر بعد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/ ١/٢٧٥ مرافعات).
١٢ - الأمر بإجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من إجراء الحجز إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار (م/ ٢/٣٧٦ مرافعات).
١٣ - الأمر بتجديد المكان الذي يجرى فيه البيع في حالة اختلافه عن مكان الحجز (م / ۳۳۷ مرافعات)
١٤ - الأمر بزيادة وسائل الإعلان عن بيع الحجوزات (م/ ۳۷۹) مرافعات).
١٥ - الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات (م/ ٤٠٠ مرافعات).
١٦ - الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته (م/ ٤٠١) مرافعات).
۱۷ - الإذن لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل تسجيل تنبيه نزع الملكية في الحلول محل من أعلن التنبيه الأسبق وأن يتولى السير في الإجراءات (م/ ٤٠٢) مرافعات).
۱۸ - الأمر بالحلول على هامش تسجيل نزع الملكية السابق (م/ ٤٠٣) مرافعات).
۱۹ - الأمر بحصاد المحصولات وجنى الثمار الطبيعية وبيعها (م/ ٢/٤٠٦ مرافعات).
۲۰ - الأمر بتحديد يوم البيع، إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة (م/ ٤٢٦ مرافعات).
۲۱ - الأمر بإجراء البيع فى غير مقر المحكمة تحديد مكان البيع (م/ ٤٢٧ مرافعات).
۲۲ - الأمر بزيادة الإعلان عن البيع أو الاختصار فيه (م/ ٤٣١) مرافعات).
٢٣ - الأمر بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة (م/ ٢/٤٣٤ مرافعات)
٢٤ - الأمر بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان المحجوز عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٥٧) مرافعات)
ثانيا: حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية
۱ - الإذن بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في (المادة / ۷ مرافعات).
٢ - الأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها (م/۸) مرافعات).
3- الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة م / ۱۷) مرافعات)
4- الأمر بإنقاص مواعيد الحضور (م/ ٦٦) مرافعات).
5 - الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن إعطائها (م/ ۱۸۲) مرافعات).
6- الأمر بعد ميعاد الجرد (م/ ٩٣٥ مرافعات).
7- الأمر ببيع منقولات التركة (م/ ٩٣٦) مرافعات).
8- الأمر بتعيين وصى على التركة (م/ ۹۳۸) مرافعات).
9- الإذن للقيم أو الوصى أو وكيل النائب بالقيام بعمل من أعمال الإدارة (م/ ۱۰۰۳ مرافعات)
۱۰ - الأمر بالعدول عن أمر أصدره في المسائل المبينة بالمادة ١٠٠٤مرافعات (م/ ۱۰۰۰ مرافعات).
۱۱ - الإذن بتسجيل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية ... إلخ (م / ١٠٢٦ مرافعات).
ثالثا: حالات من اختصاص رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال
۱ - الأمر بنشر ملخص حكم بطلان الزواج والتفريق الجسماني
والتطليق رئيس المحكمة) (م / ٩٠٠ مرافعات).
۲ - الأمر بالتصديق على الإشهاد بالإقرار بالنسب (رئيس المحكمة الابتدائية) (م/ ۹۰۹) مرافعات).
3- الأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية (رئيس المحكمة) (م / ٩٢٤ مرافعات).
٤ - الأمر بالجرد في حالة طلب رفع الاختام القاضي الجزئي) (م/ ٩٦٤ مرافعات).
5 - الإذن بالاطلاع على الدوائر والملفات والحصول على صور من أوراقها القاضي أو رئيس المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل) (م/ ۱۳۰۱ مرافعات).
٦ - الإذن بالاطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة في الدعاوى المدنية والتجارية القاضي أو رئيس المحكمة المختص) (م/ ۱۰۳۲ مرافعات).
ب - الطائفة الثانية من الحالات الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة
أولا : قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة ۱۹۹۰
ا - حالات من اختصاص رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه
۱ - الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (م/ ٥٩).
2- الأمر برفع الحجز والأمر بالإذن الحائز السفينة باستغلالها، أو
الإذن بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/ ٦٣٥).
ب - حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية
1- الإذن بالاقتراض بضمان السفينة (م/ ١٠٥).
2- الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/ ١٥٨).
3- الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضي في حالة عدم حضور صاحب الرسالة في تسلم البضائع أو امتناعها عن تسليمها.والإذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل (م/٢٢٦)
٤ - الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع في حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة (م/ ۳۳۲)
5 - الأمر بتعيين خبير لتسوية الخسارات المشتركة في حالة عدم اتفاق ذوى الشأن (م/ ٢٣٤).
٦ - الأمر بتقدير الضمان الكافي لتسليم البضائع (م/ ٣٣٦).
ثانيا: القانون رقم ١١٤ لسنة ٤٦ بتنظيم الشهر العقاري
ا - حالات من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
1- الأمر بمحو التأشيرة المشار إليها في المادة (١٤) إذا كان سند الدين مطعونا فيه طعناً جديا.
2- الأمر بمحو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة (١٥) إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدى محض (م/ ۱۸) فقرة أولى وثانية من ق ١١٤ لسنة (٤٦).
ب - حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية
1 - الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر (م/۲۷) مكرر).
2- الأمر بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بالغائه (م/ ٣٥)
3- الأمر بإجراء التأشير في حالة حفظ الطلب (م/ ٣٩).
ويلاحظ أن قرار قاضي الأمور الوقتية نهائيا في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (٣٥) و (٣٩).
ثالثا: القانون رقم ٦٨ لسنة ٤٧ بشان التوثيق
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية. ويكون الطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/۷).
رابعا: القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حقوق المؤلف:
1 - لرئيس المحكمة الابتدائية الإذن لوزير الثقافة بمباشرة حقوق المؤلف. (م / ۲۳) من القانون ٣٥٤ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم ۳۸ لسنة (۱۹۹۲).
- لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أن يصدر أمراً على عريضة في الأحوال الآتية:
۱ - إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
2- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه.
4- إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلغاء مصنف بين الجمهور ومنح استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
5- حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضى الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد (م/ ٤٣ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ٥٤).
وينبغى ملاحظة أن الاختصاص معقود الرئيس المحكمة الابتدائية وليس لقاضي الأمور الوقتية، ومن ثم فإن عرض مثل هذا الطلب على قاضي الأمور الوقتية، أو على قاضي أو رئيس محكمة خلاف رئيس المحكمة الابتدائية، تعين عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر.
والتظلم من الأمر يكون أمام رئيس المحكمة الأمر، الذي له بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر، أو إلغائه كليا أو جزئيا أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة. (م/ ٤٤). ويعتبر الحكم الصادر في التظلم بمثابة حكم قضائى حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون رفض الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمة الاستئناف.
خامسا: القانون رقم 11 لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها
الإذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها - الاختصاص القاضي الأمور المستعجلة (م/ ١٤) من ق / ١١ لسنة ١٩٤٠).
سادسا: القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
۲ - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب ۸,۸۸
4- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشان.
(التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص من 17 حتى 25 )
تعليقات