نص الماده 198 من قانون المرافعات ( يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة )
ومن المقرر فقها انه ( جواز رفع التظلم من الأمر على عريضة تبعا للدعوى الأصلية وفقا للمادة ۱۹۸ مرافعات - يمكن لذي الشأن رفع التظلم من الأمر على عريضة تبعا للدعوى الأصلية، فقد راعي المشرع أن النزاع الأصلي الذي تعلق به الأمر الولائي أو تفرع عنه قد يكون معروضا على المحكمة فأجاز أن يكون التظلم بطريق التبع للدعوى الأصلية وأثناء نظرها أمام المحكمة وأن يكون في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة ويجوز أن يبدى التظلم مشافهة في الجلسة في مواجهة الخصم الآخر ويثبت في محضر الجلسة فالتظلم المقدم بصفة فرعية يقدم وفقا لإجراءات الطلبات العارضة إعمالا للمادتين ۱۹۸ ، ۱۲۳ مرافعات ، أما التظلم المقدم بصفة أصلية فيرفع وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إعمالا للمادتين ۱۹۷ ، ۱۹۸ مرافعات )( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 51 )
يجوز رفع التظلم بصفه فرعيه تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة وذلك وفقا لإجراءات الطلبات العارضة أما التظلم المقدم بصفة أصلية فيرفع وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
تعليقات