يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ولطرفى الأمر والغير ممن له مصلحه التظلم منه فلا يقتصر على اطرافه
من المقرر فقها ( انه تم تعديل المادة 197 بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ إذ كانت الفقرة الأولى قبل تعديلها تقصر التظلم في الأمر لطرفي الأمر فعدلها المشرع بأن أجاز التظلم لكل ذي شأن، وهذا يعنى أنه يجوز لكل من يضار من الأمر أن يتظلم منه حتى لو لم يكن طرفا فيه. وقد قصد بذوى الشأن وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ومن صدر عليه الأمر والغير الذي تضار مصلحة له من الأمر (التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص41 )
تعليقات