المقرر فقها ان ( الغلط في السبب والغلط في الباعث
الغلط في كل من السبب والباعث من شأنه أن يجعل العقد قابلا للإبطال. ولا يكون هناك محل للقول بأن السبب المغلوط يجعل العقد باطلا، فالسبب الذي يجعل العقد باطلا فى القانون الجديد هو السبب غير المشروع وحده
الغلط في السبب
هو الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه، فإذا اتفق الورثة مع الموصى له على قسمة العين الشائعة بينهم ، ثم يتضح أن الوصية باطلة أو أنها سقطت بعدول الموصى، كان هناك غلط فى السبب بمعناه التقليدي، فإن الورثة قصدوا من التزامهم بعقد القسمة غرضاً مباشراً هو إفراز نصيبهم من نصيب الموصى له باعتبار أن هذا يملك بالوصية حصة في العين ، وتبين أنه لا يملك شيئاً، فهذا غلط في السبب
أما الغلط في الباعث
فمثله أن يبيع شخص عيناً وهو مريض ويعتقد أنه في مرض الموت، ثم يشفى من المرض فان الغلط في هذا المثل غلطاً في الباعث جوهرياً يجيز للبائع أن يطلب إبطال البيع )
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 248 و 249 و 250 )







تعليقات