المقرر فقها ان ( التظلم كدعوى يخضع لما تخضع له الدعوى من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات. ولا جدال في أن للمتظلم أن يضيف إلى أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاعاً جديداً سواء شفويا أم في مذكرة )( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الجزء الثاني طبعه مزيده ومنقحه 2010/2011 الثالثة عشر ص 942 )
ومن المقرر ايضا انه ( يعتبر التظلم من الامر خصومة بالمعنى الصحيح، فيجوز تقديم طلبات عارضة فيها وتعديل الطلبات والتدخل والإدخال وغير ذلك شأنه في ذلك شأن أي دعوى أخرى )( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 44 )
التظلم كالدعوى يخضع لما تخضع له من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات و للمتظلم أن يضيف إلى أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاعاً جديداً سواء شفويا أم في مذكرة
تعليقات