من المقرر ( أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه) الطعن رقم ۱٦۲٦۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۲/۲۲ مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۳۳ - صفحة ۲۱۷ )
أن الدعوى بصحة و نفاذ عقد الإيجار هو دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد و صحته و تتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده ، و يتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و صحته أو بطلانه [الطعن رقم 1145 لسنــة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 258 ]
صحة ونفاذ عقد ايجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد و صحته و تتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده
تعليقات