يجب على المحكمه قبل القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن للاعلان بالتجديد من الشطب بعد الميعاد ان تراعي حساب مدة المسافه وهي ان تضيف يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة في أية حال أربعة أيام

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 16 من هذا القانون أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة في أية حالة أربعة أيام ، وكان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين.و إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قررت بتاريخ 17/10/2002 شطب الدعوى لتخلف طرفى الخصومة عن الحضور أمامها وكان ميعاد الإعلان بتجديد الدعوى من الشطب ينتهى في 16/12/2002 إلا أنه لما كان موطن المطعون ضدها الهرم محافظة الجيزة وكانت المسافة بينه وبين مدينة الأقصر التي أودعت صحيفة التعجيل بها تزيد على مائتى كيلو متر فإنه يجب أن يزاد على الميعاد المحدد للتعجيل ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وكان الطاعن قد قام بإعلان صحيفة التجديد بتاريخ 18/12/2002 بعد يومين من تاريخ انتهاء ميعاد الإعلان فإنه يكون قد قام بالتجديد في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولم يضيف ميعاد المسافة سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . الطعن رقم ٦۲۹۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة 2017/۱۱/۲۰
تعليقات