نصت الماده 197 من قانون المرافعات على انه ( لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.)
تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها. الطعن رقم ۱۹۱٤ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱۹۸٥/۰۳/۱۲ مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۸۳ - صفحة ۳۸۰ )
ومن المقرر فقها ان ( الموعد الذي حدده النص لرفع التظلم يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة ١٦ مرافعات عملا بالقواعد العامة.)( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 24 )
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ويضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة ١٦ مرافعات وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً
تعليقات