نصت الماده 593 من القانون المدني على انه ( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
ومن المقرر بقضاء النقض انه ( في القانون المدني حيث الأصل وفقاً لنص المادة 593 منه وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن أن للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .)( الطعن رقم ۱۱٤٦۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۰٦)
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك
تعليقات