أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ... " يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته ... " ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض – أياً كان سبب رفضه – وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه . الطعن رقم ۱۹۸٤۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۸/۱٤
أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ....." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين،...........، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحًا إذا تم إعلانه وفقًا لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصا آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض – أيًا كان سبب رفضه – وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقًا لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه. الطعن رقم ۱۳٥٥۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۲۰
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ... " يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة في ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته .. فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذات بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم ، فإذا رفض العرض أياً كان سبب رفضه وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 في القانون المشار إليه .الطعن رقم ۱٤۰٥۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۰۰۷/۰٦/۲٤
يسرى في شأن عرض الدين عرضا قانونيا القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين فاذا اعُلن الدائن ذاته او مع تابعه او وكيله او من يعمل في خدمته اضحى العرض حقيقياً وفي حالة الرفض تبرأ ذمة المدين بالايداع ويصح العرض ان تم الاعلان به لجهة الاداره لغلق المسكن واخطار الدائن بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة
تعليقات