نصت الماده 666 من القانون المدني على انه ( ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه من غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
لا ينتهي عقد المقاوله بموت رب العمل او بموت المقاول الا اذا كانت شخصيته محل اعتبار ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع طبعة 2004 ص 17 )
لا ينتهي عقد المقاوله بموت رب العمل او بموت المقاول الا اذا كانت شخصيته محل اعتبار
تعليقات