يمتنع على المحاكم المصرية تذييل الحكم الأجنبي الصادر من فرنسا بالصيغة التنفيذية متى سبق رفع دعوى بذات الطلب أمام القضاء المصري ولا يغير من ذلك تنازل المدعي عن دعواه أو عن طلبه فيها إذ العبرة وبشكل مجرد بأسبقية طرح النزاع على المحاكم المصرية دون النظر بما آل اليه الحكم او الخصومه وذلك اعمالا لبنود الاتفاقيه

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2014 أسرة بندر الجيزة بتاريخ 16/6/2014 بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة للصغيرة ... وقبل إقامة دعواها ضده أمام المحكمة الفرنسية بتاريخ 27/6/2014 بذات الطلبات فإن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون غير مستوفٍ الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر بما يمتنع معه على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر تنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية ، لا يغير من ذلك اعتصام المطعون ضدها بتنازلها عن طلب نفقة الصغيرة إذ العبرة في هذا الشأن هو الأسبقية في رفع الدعوى المتضمنة هذا الطلب أمام المحاكم المصرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه . الطعن رقم ۱۹۲۷٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲۳
تعليقات