اتخاذ اجراءات عرض مبلغ الدين والايداع ليس بحاجه الى تصريح المحكمه

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقم بعرض الشيكات بموجب إنذار معلن عن طريق المحضر إلى المطعون ضده الأول بعد أن رفض عرضه أمام المحكمة ولم يقم بإيداعها خزينة المحكمة وإخطاره بذلك الإيداع رغم أنه لم يكن بحاجة إلى إذن المحكمة الطعن رقم ۲۱۲۹۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۰٥

تعليقات