ثبوت امتناع الشركه عن استلام الإعلان بصحيفة الدعوى وتسليم صورته إلى جهة الإدارة أثره بطلان الاعلان لوجوب تسليمه للنيابة العامة

إذ كان الثابت من السجل التجارى رقم ..... المقدم من الطاعنة بصفتها قد أبان عن نوع الشركة أنها توصية بسيطة لتجارة الأدوات الصحية , كما ثبت من اتفاق الصلح المؤرخ 25 / 6 / 1998 والمحرر بين الطرفين أن الطاعنة كانت تمثل الشركة سالفة الذكر في هذا الاتفاق , متى كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن القائم بإعلان صحيفة الدعوى الابتدائية قد أثبت امتناع الطاعنة بصفتها عن استلام الإعلان , ثم سلم الصورة إلى جهة الإدارة في حين أنه كان يتعين تسليمها للنيابة العامة مما يترتب على ذلك بطلان الإعلان , إلا أن الحكم الابتدائي قد أعتد بهذا الإعلان رغم بطلانه وتعرض للفصل في موضوع النزاع , وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي رغم هذا القرار , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۷۰۱ لسنة ٦۹ ق - جلسة ⁦۲۰۱٥/۰۳/۱٥⁩
تعليقات