نصت المادة 66 مكررًا من القانون ۷۳ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية انه ( يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.)
ونصت المادة 553 من القانون المدني على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها . و يترتب عليه انقضاء الحقوق و الإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً "
ومن المستقر عليه باحكام النقض انه ( وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتعديل أمري تقدير الرسوم محل التداعي وتخفيضهما، رغم أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتها الأولى حافظة مستندات تفيد تصالحه مع قلم الكتاب وسداد ثلثي الرسوم محل المطالبة خلال المدة المقررة قانوناً بنص المادة ٦٦ مكرر من قانون الرسوم رقم ۷۳ لسنة ٢٠٠٧ المعدل للقانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل، مما تنقضي معه تلك المطالبة بقوة القانون وينحسم النزاع بالصلح، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الطلب بأسباب خاصة – رغم جوهريته – ومضى قدماً في الفصل في موضوع النزاع، وقضى بتخفيض مبلغ الرسوم محل تلك المطالبة، بالمخالفة لنص المادة ٥٥٣ مدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة ٦٦ مكرر من القانون ۷۳ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤ جواز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة بسداد ما يعادل ثلثي الرسوم المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، وأن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، بما يعني انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذلك قد أصبح قانون المتعاقدين الذي يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا يعتبر حكمها حالياً من الأسباب متعيناً نقضه، وأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة الابتدائية بجلسة ۲۰۲۲/۹/۷ حافظة مستندات حوت ما يفيد تصالحه بشأن مبلغ الرسوم محل المطالبة سند التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة ذلك المستند وما ثبت به وأثره في قضاءها والذي من شأنه – إن صح وتوافرت شروطه – تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى في موضوع النزاع بتخفيض مبلغ الرسوم محل المطالبة سند التداعي بالمخالفة لنص المادة ٦٦ مكرر من قانون الرسوم القضائية، وللمادة ٥٣٣ من القانون المدني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.)( الطعن رقم ۱۲٦٦۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة 2026/1/19
واستقرت ايضا على انه ( إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأى منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا ) ( الطعن رقم ١٥٧٧ لسنة ٧٢ ق جلسة 24/6/2003 )
يجوز التصالح على الرسوم القضائية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثي الرسم خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه وتنقضي المطالبة بدفع المبلغ و لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة لانتهاء الخصومة وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع لان عقد الصلح أصبح قانون المتعاقدين الذي يحتكمان إليه ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم أو الأخذ به في إنهاء النزاع بينهما صلحاً
تعليقات