واقعة الوفاة هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود او الاقرار القضائي لاحد الورثه

أن واقعة الوفاة هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات )( الطعن رقم ۱۳۳۰۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۰۲)
فيجوز اثبات واقعة الوفاه بشهادة الشهود او باقرار احد ورثته
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واقعة الوفاة هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وأن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية أو مادية مدعَّى بها أثناء سير الدعوى وقد يرد في صحيفة الدعوى وهو حجه قاطعة على المقر . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها أقرت بصحيفة دعواها بوفاة شقيقتها المستأجرة الأصلية بتاريخ ۱۹۹۸/۲/۹ وهو ما قرره شاهدي الطاعنان و الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى رغم أن واقعة الوفاة ليست من الوقائع القانونية وإنما هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب ( الطعن رقم ۱۳۳۰۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۰۲ )

تعليقات