لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم

نص الماده 551 من القانون المدني
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجز يكون عديم الأثر قانوناً ، و من ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد إنعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز و أن ثمناً لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد و الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۸٦ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۱۹٦۲/۱۲/۲۷ مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۹۱ - صفحة ۱۲۱٤ )
تعليقات