الأمر الولائى على العريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى في العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات . الطعن رقم ٦٦۱ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۰۹مكتب فنى ( سنة ۳۳ - قاعدة ۱٦۰ - صفحة ۸۷۸ )
ومن المقرر فقها انه ( طبقا للمادة ۲۷ مرافعات فإن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها. وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. فإذا طلب أمر على عريضة متعلقة بدعوى - لم ترفع بعد - من اختصاص المحكمة الابتدائية وجب تقديمها إلى قاضي الأمور الوقتية بها، أما إذا كانت هذه الدعوى من اختصاص محكمة مواد جزئية كان القاضي الجزئي هو المختص بإصدار الأمر ويعتبر هذا التحديد تحديدا لاختصاص نوعى متعلق بالنظام العام، يترتب على مخالفته وجوب امتناع القاضي - من تلقاء نفسه - عن إصدار الأمر فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره. وهو بطلان يتعلق بالنظام العام . وإذا كانت الدعوى الموضوعية تدخل في الاختصاص النوعي المحكمة متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة تجارية جزئية أو محكمة عمالية جزئية، اختص هذا القاضي دون غيره بإصدار الأوامر المتعلقة بها )( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 13 )
ومن المقرر فقها (وإذا تبين قاضي الأمور الوقتية إنه غير مختص بإصدار الأمر نوعيا او محليا، امتنع عن إصداره وذلك بالتاشير على العريضة بكلمة «نمتنع» وهو ما يتضمن رفضا ويصدر بموجبه أمر رفض وإذا أصدر القاضي الأمر بالمخالفة لقواعد الاختصاص، ورفع تظلم استنادا إلى ذلك، وتبين عدم اختصاصه، اقتصر الحكم في التظلم على إلغاء الأمر الوقتي وإلزام المتظلم ضده المصاريف، والوقوف عند هذا الحد، فلا يقضي بالإحالة لاقتصار ذلك على الجهات ذات الاختصاص القضائي بينما تصدر الأوامر على العرائض بموجب السلطة الولائية للقضاء، ويكون المتظلم ضده وشأنه في استصدار أمر آخر من القاضي المختص.وتتصدى محكمة التظلم للاختصاص النوعي أو الولائي من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام، أما الاختصاص المحلي، فإنه يجب الدفع به لعدم تعلقه بالنظام العام. ويمتنع الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لأوامر تقدير المصاريف القضائية )(المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للمستشار انور طلبه الجزء الخامس ص 262 )
ومن المقرر فقها انه ( قبل رفع الدعوى الموضوعية، ينحصر الاختصاص بإصدار الأمر الوقتي في قاضي الأمور الوقتية، سواء كان هو رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية وفقا للاختصاص النوعي لكل منهما. أما إذا رفعت الدعوى الموضوعية فيكون الاختصاص بإصدار الأمر مشتركا بين قاضي الأمور الوقتية على نحو ما تقدم وبين رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، فلا يترتب على رفع الدعوى سلب ولاية قاضي الأمور الوقتية وإنما يظل مختصا بإصدار الأمر ولكن لا تثريب عليه إذا أحاله لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.وإذا كانت الدعوى الموضوعية قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية وقدمت عريضة استصدار الأمر الوقتي إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، كان له إحالتها إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى بدلاً من رفض إصدار الأمر، أما أن لم تكن الدعوى قد رفعت وجب رفض إصدار الأمر. )( المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للمستشار انور طلبه الجزء الخامس ص 267 )
ومن المقرر فقها ( أما الاختصاص الولائي أو الوظيفي لقاضي الأمور الوقتية فإنه محدد بالدعاوى التي يختص بها القضاء العادى ) ( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 12 )
مع الاخذ في الاعتبار ان الاتفاق على الاختصاص المحلي لا يسلب حق المدعي من اللجوء الى محكمه موطن المدعى عليه لاستصدار الأمر الوقتي
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 49/1 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 62/1 على أنه "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه" يدل على أن الأصل في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، لما كان ذلك وكان الشارع فيما نص عليه في المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ..." لم يخرج عن هذا الحكم وأبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتي إلى المحكمة المختصة التي هي محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم في أي منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التي اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن [الطعن رقم 1103 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2004 - مكتب فني 55 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 406 ]
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 49/1 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 62/1 على أنه "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه" يدل على أن الأصل في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، لما كان ذلك وكان الشارع فيما نص عليه في المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ..." لم يخرج عن هذا الحكم وأبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتي إلى المحكمة المختصة التي هي محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم في أي منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التي اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن [الطعن رقم 1103 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2004 - مكتب فني 55 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 406 ]