ينتهي عقد المقاوله انتهاء مألوف بتنفيذ هذا العقد وانجاز العمل او بانقضاء المده ان اقترن العقد بمده معينه وتكون هذه المدة عنصراً أساسياً في المقاولة بحيث تجعلها عقداً زمنياً ويجوز تجديدها تجديداً صريحاً أو تجديداً ضمنيا. والتجديد الضمني يكون على الوجه الذي يجدد به عقد الإيجار تجديداً ضمنياً. إلا أنه إذا جددت المقاولة تجديداً ضمنياً تكون بنفس الشروط السابقة و لمدة غير معينة ويكون لكل من المتعاقدين إنهاء المقاولة فى أى وقت بعد إخطار يراعي العرف في تحديد مدته

من المقرر فقها ان ( أسباب انتهاء المقاولة / تنتهى المقاولة الانتهاء المألوف بتنفيذها. وتنتهى كذلك، قبل تنفيذها، وفقاً للقواعد العامة.
الانتهاء المألوف بتنفيذ المقاولة : الانتهاء المألوف لعقد المقاولة يكون بتنفيذ هذا العقد، فينفذ رب العمل التزاماته من تمكين المقاول من إنجاز العمل وتسلمه منه ودفع الأجر، وينفذ المقاول التزاماته من إنجاز العمل وتسليمه لرب العمل . ولا يتخلف بعد ذلك إلا التزام المقاول بالضمان. فيبقى التزام المقاول بضمان عيوب الصنعة والعيوب الخفية في المادة التي قدمها مدة قصيرة أو مدة سنة بعد تسلم العمل، ويبقى ضمان المقاول لعيوب البناء والمنشآت الثابتة الأخرى مدة عشر سنوات من وقت التسلم على النحو الذي بسطناه تفصيلا فيما تقدم.
وقد تنتهى المقاولة بانقضاء المدة، ويكون هذا تنفيذاً مألوفاً لها. والمدة ليست عنصراً أساسياً في عقد المقاولة كما هي في عقد الإيجار، ولذلك ليست لها من الأهمية هنا ما لها هناك. ومع ذلك قد يقترن عقد المقاولة بمدة معينة ينجز في أثنائها العمل. وقد تكون هذه المدة عنصراً أساسياً في المقاولة بحيث تجعلها عقداً زمنياً. مثل ذلك أن يتعاقد رب العمل مع شركة لصيانة آلات ميكانيكية أو أجهزة كهربائية، كصيانة المصعد أو السيارة أو الآلات الزراعية أو أجهزة الكهرباء أو أجهزة تكييف الهواء لمدة سنة. فالعقد هنا عقد مقاولة لمدة سنة، والزمن عنصر جوهرى فيه. وتنتهى المقاولة بانقضاء مدتها ويجوز تجديدها تجديداً صريحاً أو تجديداً ضمنيا. والتجديد الضمني يكون على الوجه الذي يجدد به عقد الإيجار تجديداً ضمنياً، وقد سبق بحث ذلك في عقد الإيجار. إلا أنه إذا جددت المقاولة تجديداً ضمنياً، وبنفس الشروط السابقة، فإنها تجدد لمدة غير معينة، ويكون لكل من المتعاقدين إنهاء المقاولة فى أى وقت بعد إخطار يراعي العرف في تحديد مدته ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع طبعة 2004 ص 217 و 218 )

تعليقات