المشرع منح لذوي الشأن الخيار بين التظلم إلى المحكمة المختصة أو إلى ذات القاضي الآمر، إلا أنه متى اختار المتظلم أحد الطريقين امتنع عليه سلوك الطريق الآخر، إذ لا يجوز قانونًا الجمع بين التظلمين.ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام

نص الماده 199 من قانون المرافعات ( لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام.
ومن المقرر فقها ان ( التظلم إلى القاضي الأمر يسقط الحق في التظلم إلى المحكمة فلمن صدر عليه الأمر الخيار بين الطريقين وليس له الحق في الجمع بينهما، فليس هناك ما يبرر التظلم إلى المحكمة بعد التظلم إلى. القاضى الأمر، فكلاهما يعيد النظر في الأمر من ناحية واحدة وهي استصواب تأييده أو إلغاؤه بحكم لايمس أصل الحق المتنازع عليه.فإذا كان المتظلم هو من طلب إصدار الأمر ورفض طلبه فلا يملك التظلم إلا بالوسيلة المبينة في هذه المادة، أما إذا كان المتظلم هو من صدر ضده الأمر، فإنه بالخيار بين اتباع حكم هذه المادة وبين التظلم إلى نفس القاضي الأمر طبقا للمادة ۱۹۹ إلا أنه لا يجوز له الجمع بين الطريقين (التعليق على قانون المرافعات لدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002  ص 44 و 45 )
تعليقات