نص الماده 115 من قانون المرافعات ( يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى إستند إليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمراً على عريضة مخالفاً لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى إقتضت إصدار الأمر الجديد . و حكمها بذلك يكون مقصوراً على الأوامر على العرائض[الطعن رقم 177 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1798 ]
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب [الطعن رقم 1605 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1135 ]
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً
تعليقات