لا يقبل جحد المحرر الا من المحاج به او ممن تعود عليه مصلحه فعليه من الانكار ولا تكفي المصلحه النظريه

أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن عقد البيع المؤرخ 22/3/2012 المقدم صورته بالأوراق لم يكن الطاعن طرفاً فيه وأنه مبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانى والذى لم ينكره الأول وهو المحاج به ، ومن ثم فلا صفة للطاعن في التمسك بجحد الصورة الضوئية لهذا العقد كما أنه أياً كان وجه الرأي فيه فلا تعود عليه أية فائدة من ذلك . الطعن رقم ٥۸۲۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۱۸/۰۳/۲٤

تعليقات