طلب ثبوت الملكيه للبناء على أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك لا يقبل التجزئه
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه طلب ثبوت ملكية المطعون ضدهم بالبند أولاً لعقار التداعي على أساس قواعد الالتصاق المقررة للمالك ، ومن ثم يكون الطاعنون والمطعون ضدهم بالبند ثانياً بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً ، الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ، ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه للمطعون ضدهم بالبند ثانياً الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه ولو لم يطعنوا فيه لارتباط مراكزهم . الطعن رقم ۲۰۲٥۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۰۳
تعليقات