تصرف المورث بالبيع لابناءه القصر هو عقد بيع منجز ولا ينال من ذلك قيامه بتحصيل الاجره لحسابهم بصفته ولي طبيعي عليهم وهي حاله تخرج عن نطاق الماده 917 من القانون المدني

لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه في الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة إحتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها - و إعتبر قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ، و لم يكن لحساب نفسه لعدم إستناده في ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الإنتفاع يتلك العين ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد قضى بإعتبار البيع منجزا مستوفيا أركانه القانونية و منها الثمن ، و أنه صدر من المورث في حال صحته ، و لا يقصد به الوصية ، مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا فساد فيها ، فإن النعى عليه بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال يكون على غير أساس . الطعن رقم ۸۹ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۱۹۷۲/۰۳/۰۷ مكتب فنى ( سنة ۲۳ - قاعدة ٤۷ - صفحة ۲۹۸ )

تعليقات