الطعن بالإنكار على التوقيع لا يمنع من معاودة الطعن بالتزوير على الصلب الذي لم يتناوله التحقيق حال الطعن بالإنكار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالإنكار على توقيعه على العقد محل التداعى المؤرخ في 1 / 5 / 1985 وإذ أخفق في دفعه أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل في 9 / 3 / 2004 برفضه وبصحة هذا التوقيع فعاد وادعى بتزوير صلب المحرر وركن في ادعائه إلى اختلاف الأربعة ورقات الأول عن الخامسة واختلاف العمر الحقيقى للعقد عن التاريخ المثبت به واختلاف رقم البطاقة العائلية الخاصة به عن الرقم الوارد بالعقد والتشابه بين التوقيعات بالورقة الخامسة مع الخط الذى تم ملئ بيانات العقد به فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول صلب المحرر وهو ما لم يتناوله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من سبق طعن الطاعن بالإنكار على التوقيع . وثبوت صحة هذا التوقيع – فإنه يكون قد جانب صحيح القانون وران عليه القصور المبطل. الطعن رقم ۲۳۹٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۱٤
تعليقات