وحيث إن النعي سديد .. إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في دعواه المطروحة هي إلزام الطاعنان بصفتيهما بأن يردا له المبلغ الذي تحصلت عليه النيابة العامة في القضية رقم 8879 لسنة 2011 جنايات أول أكتوبر وذلك بعد صدور قضاء محكمة النقض في الطعن ٤٣٩٤٣ لسنه ٨٥ق بإلغاء حكم الإدانة والإلزام بالرد للمبلغ المطالب به ، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو بمثابة دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة المدنية لا دعوى تنفيذ أو أشكالاً في تنفيذ وإنما تكون وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها دعوى رد ما تم سداده بحق بعد زوال سببه وهو ما ينعقد معه الاختصاص بطلب الرد للمحكمة المدنية وينحسر اختصاص قاضى التنفيذ عن نظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بأسبابه من أن النزاع المطروح يعد من قبيل منازعات التنفيذ التى يختص قاضى التنفيذ بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۳۷۹۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٤
مطالبة النيابه العامه باسترداد ما تحصلت عليه من مضبوطات بعد الحكم البات بالبراءه هي دعوى مدنيه باسترداد غير المستحق وليست دعوى تنفيذ او اشكال في التنفيذ
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٦١ لسنه ٢٠١٨ مدني محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيها برد مبلغ ۱۹۰۷۸۳,5۲ دولار أمريكي قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة في القضية رقم ٨٨٧٩ لسنه ٢٠١١ جنايات أول أكتوبر ، وقال بياناً لدعواه أنه قد صدر حكم بسجن والده في الجناية سالفة الذكر وتغريمه الغرامة المقضي بها وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهته ، ونفاذاً لهذا الحكم تم سحب المطالب به من حساب المطعون ضده الأول البنكي وتحويله الى حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي وقد طعن والده بالنقض في هذا الحكم ، وبتاريخ 4/5/2016 قضت محكمة النقض بالبراءة وإلغاء أمر الرد سالف البيان ، وإذ تقدم المطعون ضده الأول بطلب إلى الطاعن الأول بصفته برد المبلغ المسحوب من حسابه فأمتنع ومن ثم قد أقام دعواه
وحيث إن النعي سديد .. إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في دعواه المطروحة هي إلزام الطاعنان بصفتيهما بأن يردا له المبلغ الذي تحصلت عليه النيابة العامة في القضية رقم 8879 لسنة 2011 جنايات أول أكتوبر وذلك بعد صدور قضاء محكمة النقض في الطعن ٤٣٩٤٣ لسنه ٨٥ق بإلغاء حكم الإدانة والإلزام بالرد للمبلغ المطالب به ، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو بمثابة دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة المدنية لا دعوى تنفيذ أو أشكالاً في تنفيذ وإنما تكون وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها دعوى رد ما تم سداده بحق بعد زوال سببه وهو ما ينعقد معه الاختصاص بطلب الرد للمحكمة المدنية وينحسر اختصاص قاضى التنفيذ عن نظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بأسبابه من أن النزاع المطروح يعد من قبيل منازعات التنفيذ التى يختص قاضى التنفيذ بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۳۷۹۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٤
وحيث إن النعي سديد .. إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في دعواه المطروحة هي إلزام الطاعنان بصفتيهما بأن يردا له المبلغ الذي تحصلت عليه النيابة العامة في القضية رقم 8879 لسنة 2011 جنايات أول أكتوبر وذلك بعد صدور قضاء محكمة النقض في الطعن ٤٣٩٤٣ لسنه ٨٥ق بإلغاء حكم الإدانة والإلزام بالرد للمبلغ المطالب به ، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو بمثابة دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة المدنية لا دعوى تنفيذ أو أشكالاً في تنفيذ وإنما تكون وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها دعوى رد ما تم سداده بحق بعد زوال سببه وهو ما ينعقد معه الاختصاص بطلب الرد للمحكمة المدنية وينحسر اختصاص قاضى التنفيذ عن نظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بأسبابه من أن النزاع المطروح يعد من قبيل منازعات التنفيذ التى يختص قاضى التنفيذ بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۳۷۹۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٤
تعليقات