أن دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل من أدلة الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة ، وأن تقرير الخبير الذى يقوم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند الفصل في أصل الحق فهى دعوى تبلغ غايتها بتهيئة الدليل اللازم في دعوى الحق ولا مجال فيها لمناقشة الدليل وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفى ولذا لا تقبل فيها المطاعن الموضوعية على تقرير الخبير فهى بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع والحكم الصادر فيها لا يكتسب الحجية، لما كان ذلك ، وكانت الطلبات في الدعوى رقم 495 لسنة 2006 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم 876 لسنة 125 ق القاهرة هى ندب خبير لبحث ومراجعة وتحديد المبالغ المستحقة للطاعن على ضوء التصفية التى يقوم بها وإعداد حساب ختامى بمسحوباته وايداعاته لدى البنك المطعون ضده الأول – وهى إحدى صور دعوى إثبات الحالة – دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على البنك وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بانتهاء الدعوى ، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يحوز ثمة حجية بين الخصوم في الدعوى الراهنة التى هى المطالبة بمبلغ التداعى الناتج عن عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين متضمناً أصل المبلغ مع الفوائد والعمولات والمصاريف فضلاً عن أن تقرير الخبير المقدم فيها لا قيد له على قضاء المحكمة في هذه الدعوى إذ أنه عنصر من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به أو إطراحه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أصاب صحيح القانون.الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۱٦
لا يقبل من الخصوم مناقشة تقرير الخبير المودع بدعوى اثبات الحاله او الطعن عليه ولا مجال فيها لمناقشة الدليل وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفى ولذا لا تقبل فيها المطاعن الموضوعية لان دعوى اثبات الحاله تخلو من معنى النزاع والحكم الصادر فيها لا يكتسب الحجية
تعليقات